محمود عبد الرحمن عبد المنعم

141

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

- أو كفر بعد إسلام تقرر . - أو قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام . - أو كفر مسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر مع دخول كنيسة وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك فيه . - أو بتناسخ الأرواح ، أو أنكر مجمعا عليه مما علم بكتاب أو سنة . - أو جوز اكتساب النبوة ، أو سب نبيّا أو عرض بسبه ، أو ألحق به نقصا وإن ببدنه أو وفور علمه وزهده . - أو رجوع المسلم عن دينه . - أو كفر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولو ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين ، أو كفر من نطق بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما بها ، ويكون ذلك الإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ، ونحو ذلك . وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الردة . فائدة : بين الردة والزندقة عموم وخصوص يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر الإسلام ، وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح . « المصباح المنير ( رده ) ص 85 ، 86 ، والكليات ص 477 ، والمطلع ص 25 ، والتوقيف ص 362 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 283 ، وشرح حدود ابن عرفة 2 / 634 ، والمغني لابن قدامة 8 / 133 ، وجواهر الإكليل 2 / 277 ، والإقناع للشربينى 3 / 236 ، وفتح الرحيم 3 / 49 ، ومعجم الفقه الحنبلي 1 / 245 ، والموسوعة الفقهية 6 / 178 ، 22 / 180 ، 24 / 48 » . الرّزق : وهو بالكسر مأخوذ من رزق - بالفتح - . وهو لغة : العطاء دنيويّا كان أم أخرويّا أو للنصيب .